اليوم الاربعاء 15 مايو 2024م
عاجل
  • مدفعية الاحتلال تواصل استهداف المناطق الشرقية الشمالية لمدينة غزة
  • اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة
مدفعية الاحتلال تواصل استهداف المناطق الشرقية الشمالية لمدينة غزةالكوفية حالة الطقس اليوم الأربعاءالكوفية اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزةالكوفية جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي خلال المعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزةالكوفية بث مباشر|| تطورات اليوم الـ222 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية فيديو | مسيرات في المغرب وأمريكا وإسبانيا ضد حرب الإبادة الإسرائيلية بغزةالكوفية الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في مدينة يطا جنوب الخليلالكوفية مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس يخرج عن الخدمة نتيجة نفاد الوقودالكوفية طائرات الاحتلال تجدد غاراتها على حي الصبرة جنوب مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعيالكوفية الاحتلال يقتحم بلدة عزون في قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون في قلقيليةالكوفية اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلسالكوفية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لنابلسالكوفية مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلسالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف حيي السلام والجنينة شرقي مدينة رفحالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف حيي الزيتون والصبرة جنوب شرقي مدينة غزةالكوفية آليات الاحتلال تطلق نيرانها بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزةالكوفية جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة في سماء حي الزيتون بغزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزبة شوفة في طولكرمالكوفية

النائب العام يحذر مخالفي إجراءات الحجر والعزل الصحي

13:13 - 16 مارس - 2020
الكوفية:

رام الله: دعا النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بما يتعلق بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وحذّرالخطيب، كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمساءلة الجزائية، وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ وأحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث منه، واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على "أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق