اليوم الثلاثاء 07 مايو 2024م
عاجل
  • مراسلنا: مصابون في قصف الاحتلال عددا من المواطنين في شارع صلاح الدين بمدينة رفح
  • مراسلنا: وصول 10 مصابين إلى المستشفى الكويتي جراء استهداف الاحتلال محيط معبر رفح
  • مراسلنا: طائرات الاحتلال تدمر منزلا لعائلة النونو في شارع اليرموك وسط مدينة غزة
مراسلنا: مصابون في قصف الاحتلال عددا من المواطنين في شارع صلاح الدين بمدينة رفحالكوفية الأنصاري: الوفد القطري سيتوجه اليوم إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات الهدنة بغزةالكوفية سلطنة عُمان تعرب عن قلقها لاستمرار التصعيد العسكري وجرائم الاحتلال في قطاع غزةالكوفية بث مباشر.. تطورات اليوم الـ 214 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية ومازال قطار الموت ينتظرالكوفية اجتياح رفح.. بداية لمرحلة دقيقة في التاريخ الفلسطينيالكوفية انتفاضة الجامعات ضد حرب الإبادة.. هل تنجح في إحياء الوعي بقيم العدالة ؟الكوفية عملية 7 مايو في معبر رفح ..هل بدأت ترتيبات اليوم التالي؟!الكوفية 21 شهيدا وعشرات المصابين في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة غالبيتهم من رفحالكوفية مراسلنا: وصول 10 مصابين إلى المستشفى الكويتي جراء استهداف الاحتلال محيط معبر رفحالكوفية سموتريتش يرفض لقاء نتنياهو بدون الدخول لرفحالكوفية صور وفيديو||  جيش الاحتلال يسيطر على معبر رفح البريالكوفية وفود تصل القاهرة اليوم لاستكمال لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النارالكوفية مراسلنا: طائرات الاحتلال تدمر منزلا لعائلة النونو في شارع اليرموك وسط مدينة غزةالكوفية مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية الأمم المتحدة: قرار إخلاء رفح غير إنسانيالكوفية الولايات المتحدة تؤجل إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيلالكوفية أسعار العملات والمعادن في فلسطين اليوم الثلاثاءالكوفية مقتل جنديين نت جيش الاحتلال عند الحدود مع لبنانالكوفية هيئة بريطانية: تقرير عن انفجارين قرب سفينة جنوب عدنالكوفية

رام الله: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة التزوير

14:14 - 27 فبراير - 2020
الكوفية:

رام الله: أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس،  المتهم (ش.أ.ع) بصفته الشخصية، وبصفته ممثلا عن الجهة المتهمة الأولى وهي شركة (ش. ش. ل) عن التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق رسمية.

وحكمت عليه، وفق بيان للنائب العام، بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات.

 وعن التهمة الثانية وهي استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادتين 261 و265 من ذات القانون.

 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وتغريم الشركة المدانة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل) خمسة آلاف دينار أردني مع وقفها عن العمل عملا بالمادة 36 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق